الشيخ محمد الجواهري
311
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) قال : « قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) » الفقيه 3 : 38 / 128 . ( 2 ) أقول : وكذا على مبنى الماتن الذي قال بالحاق الكفارة والنذر بالواجبات المالية ، حيث إنه قائل بعدم جريان الاستصحاب في المقام كما عرفت ، فذكر السيد الاُستاذ هذا الفرع هنا ليس في محله ، بل محله هو الفرض الأوّل